إقرار بعدم الانتماء لكيان إرهــابي.. شروط أمنية ملزمة لطالبي لجوء الأجانب في اللائحة التنفيذية الجديدة

كشفت اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024 “في مادتها السادسة والسابعة” عن حزمة من الضوابط الصارمة والإجراءات التنفيذية الدقيقة الملزمة لكل أجنبي يتقدم بطلب اكتساب صفة “لاجئ” داخل مصر، موازنة بين الاعتبارات الأمنية للدولة والالتزامات الإنسانية المتبعة دولياً.
أوجبت اللائحة على طالب اللجوء تقديم شرح وافٍ ومفصل لأسباب ومبررات طلبه، مشفوعاً بكافة الأدلة والمستندات المتاحة (كأوراق الاعتقال أو التهـ ـديد أو المواد المرئية والمكتوبة). كما ألزمته بتقديم بيان كامل بالدول التي يحمل جنسيتها أو أقام بها سابقاً، مع تقديم أدلة قطعية توضح خط سير سفره من بلده الأصلي وصولاً إلى مصر، بما في ذلك تذاكر السفر، والتأشيرات، وتصاريح الإقامة في دول العبور.
وفي حال تعذر تقديم المستندات الأصلية للهوية، أوجبت اللائحة على المتقدم تبرير أسباب فقدانها كتابةً لإثباتها في ملفه، مع التقدم بطلب للحصول على إقامة مؤقتة لحين الفصل في طلبه وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960.



