
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأربعاء 9/9/2026، برئاسة المستشار/ بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية عجز نص الفقرة الأولى من المادة (592) من القانون المدني، فيما نص عليه من جواز الاتفاق على عدم رد المؤجر قيمة التحسينات التي أدخلها المستأجر على العقار المؤجر، أو ما زاد في قيمته، عند انتهاء عقد الايجار.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد راعى الطبيعة الرضائية لعقود الإيجار إعلاءً لمبدأ سلطان الإرادة، وأن النص المطعون فيه بعد أن قرر قاعدة عامة مؤداها التزام المؤجر برد قيمة ما أنفقه المستأجر على التحسينات في العين المؤجرة أو ما زاد في قيمة العقار، أجاز الاتفاق على ما يخالف ذلك؛ تماهيًا مع القاعدة المكملة التي توجبها حرية المتعاقدين في تحديد شروط التعاقد وأحكامه، وبما لا إخلال فيه بالحق في الملكية أو تعارض مع النظام الاقتصادي.



